هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: يَجُوزُ إذَا حَصَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فُرْصَةٌ يَخَافُ فَوْتَهَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالنَّظْمِ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ. فَعَنْهُ لَا يَجُوزُ. وَعَنْهُ يَجُوزُ بِكُلِّ حَالٍ، ظَاهِرًا وَخُفْيَةً. جَمَاعَةً وَآحَادًا، جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: الْغَزْوُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَهُ كُلُّ أَحَدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ. وَلَا دُخُولُ دَارِ الْحَرْبِ بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ. وَلَهُمْ فِعْلُ ذَلِكَ إذَا كَانُوا عُصْبَةً لَهُمْ مَنَعَةٌ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ دَارَ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَغَنِمُوا فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٌ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَسَوَاءٌ كَانُوا قَلِيلِينَ أَوْ كَثِيرِينَ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ عَبْدًا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَعَنْهُ هِيَ لَهُمْ [بَعْدَ الْخُمُسِ. اخْتَارَهَا الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَالْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ. وَعَنْهُ هِيَ لَهُمْ] مِنْ غَيْرِ تَخْمِيسٍ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ. فَعَلَى الثَّانِيَةِ: فِيمَا أَخَذُوهُ بِسَرِقَةٍ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ: فِيمَا أَخَذُوهُ بِسَرِقَةٍ، وَاخْتِلَاسٍ الرِّوَايَاتُ الثَّلَاثَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ. وَمَعْنَاهُ فِي الرَّوْضَةِ.
تَنْبِيهٌ:
مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ دَخَلُوا لَوْ كَانَ لَهُمْ مَنَعَةٌ: لَمْ يَكُنْ مَا غَنِمُوا فَيْئًا. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، يَعْنِي أَنَّهُ غَنِيمَةٌ فَيُخَمَّسُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهِيَ أَصَحُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute