للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ بَاعَهُ لِغَيْرِهِ: فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ. فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ رَدَّ قِيمَتَهُ أَوْ ثَمَنَهُ، إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ. وَإِنْ بَاعَهُ لِغَازٍ لَمْ يَخْلُ. إمَّا أَنْ يَبْذُلَهُ بِطَعَامٍ، أَوْ عَلَفٍ مِمَّا لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَإِنْ بَاعَهُ بِمِثْلِهِ، فَلَيْسَ هَذَا بَيْعًا فِي الْحَقِيقَةِ. إنَّمَا سَلَّمَ إلَيْهِ مُبَاحًا وَأَخَذَ مُبَاحًا مِثْلَهُ.

فَعَلَى هَذَا: لَوْ بَاعَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ، أَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ جَازَ. وَإِنْ بَاعَهُ نَسِيئَةً أَوْ أَقْرَضَهُ إيَّاهُ فَأَخَذَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَلَا يَلْزَمُهُ إبْقَاؤُهُ.

وَإِنْ بَاعَهُ بِغَيْرِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فَالْبَيْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِهِ، وَلَا ثَمَنَ عَلَيْهِ. وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ وَجَبَ رَدُّهُ إلَيْهِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ فَأَدْخَلَهُ الْبَلَدَ: رَدَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، فَلَهُ أَكْلُهُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) .

نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْعُمْدَةِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُ رَدُّهُ فِي الْمَغْنَمِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ.

وَهِيَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَالْقَاضِي. وَأَطْلَقَهُمَا الْخِرَقِيُّ، وَالشَّارِحُ، فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْإِرْشَادِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا. وَجَزَمَ بِهِ الْمُنَوِّرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ بَاعَهُ رَدَّ ثَمَنَهُ. وَإِنْ أَكَلَهُ لَمْ يَرُدَّ قِيمَةَ أَكْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَعَنْهُ يَرُدُّهَا.

تَنْبِيهَاتٌ

الْأَوَّلُ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْيَسِيرَ هُنَا يَرْجِعُ قَدْرُهُ إلَى الْعُرْفِ.

وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْمُوجَزِ: هُوَ كَطَعَامِ أَوْ عَلَفِ يَوْمَيْنِ. نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ.

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: الْيَسِيرُ كَعَلَفَةٍ وَعَلَفَتَيْنِ، وَطَبْخَةٍ وَطَبْخَتَيْنِ.

الثَّانِي: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ غَيْرَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ. وَهُوَ صَحِيحٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>