وَعَنْهُ يُسْهَمُ لَهُ مُطْلَقًا. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ.
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ: فَإِنْ كَانَ عَلَى بَعِيرٍ. فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَهُ سَهْمَانِ، سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمٌ لِبَعِيرِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَإِدْرَاكِ الْعِنَايَةِ. وَهُنَّ أَوْجُهٌ مُطْلَقَاتٌ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ. فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ: يَكُونُ لَهُ سَهْمٌ بِلَا نِزَاعٍ، وَلِبَعِيرِهِ سَهْمٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ.
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَفَرَسٍ.
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: إنَّ حُكْمَ الْبَعِيرِ فِي الْإِسْهَامِ حُكْمُ الْهَجِينِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي.
فَائِدَةٌ:
مِنْ شَرْطِ الْإِسْهَامِ لِلْبَعِيرِ: أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ الْوَقْعَةَ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُمْكِنُ الْقِتَالُ عَلَيْهِ. فَلَوْ كَانَ ثَقِيلًا لَا يَصْلُحُ إلَّا لِلْحَمْلِ: لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.
تَنْبِيهٌ:
شَمَلَ قَوْلُهُ (وَلَا يُسْهَمُ لِغَيْرِ الْخَيْلِ) .
وَالْفِيلَ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: حُكْمُ الْفِيلِ حُكْمُ الْبَعِيرِ.
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.
قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: وَفِي الْبَعِيرِ وَالْفِيلِ رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: كَبَعِيرٍ. وَقِيلَ: سَهْمُ هَجِينٍ. انْتَهَى.
قُلْت: لَوْ قِيلَ: سَهْمٌ لِلْفِيلِ كَالْعَرَبِيِّ، لَكَانَ مُتَّجَهًا.
فَائِدَةٌ:
لَا يُسْهَمُ لِلْبِغَالِ، وَلَا لِلْحَمِيرِ، بِلَا نِزَاعٍ.