للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا أَوْ مَهْرَهَا وَوَلَدَهَا.

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: وَلَزِمَهُ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى حَقِّهِ مِنْهَا. وَإِنْ رَجَعَتْ لَهُ لَمْ يَرُدَّ إلَيْهِ مَهْرَهَا. انْتَهَى.

قَالَ الْقَاضِي: إذَا صَارَ نِصْفُهَا أُمَّ وَلَدٍ: يَكُونُ الْوَلَدُ كُلُّهُ حُرًّا، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نِصْفِهِ.

وَحَكَى أَبُو بَكْرٍ رِوَايَةً: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ. ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ، وَغَيْرِهِ. قَوْلُهُ (وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ) هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ.

وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ: لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً. لَهُ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِيهَا. لِأَنَّ حَمْلَهَا بِحُرٍّ يَمْنَعُ بَيْعَهَا. وَفِي تَأْخِيرِ قَسْمِهَا حَتَّى تَضَعَ: ضَرَرٌ عَلَى أَهْلِ الْغَنِيمَةِ. فَوَجَبَ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ.

قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا.

وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا: إنْ كَانَ مُعْسِرًا حَسَبَ قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ. فَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَبَاقِيهَا رَقِيقٌ لِلْغَانِمِينَ. نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

وَلِأَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ: أَنْ لَا يَنْفُذَ اسْتِيلَاؤُهَا، لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ فِيهَا، وَأَنْ يَنْفُذَ إعْتَاقُهَا كَمَا يَنْفُذُ اسْتِيلَاءُ الِابْنِ فِي أَمَةِ أَبِيهِ دُونَ إعْتَاقِهَا. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ.

وَحَكَى فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ احْتِمَالًا آخَرَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْغَنِيمَةُ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَجْنَاسًا. كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعِتْقِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدًا: عَتَقَ عَلَيْهِ قَدْرُ حَقِّهِ، وَقُوِّمَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا. وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِيهَا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>