للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

الرَّابِعَةُ: يُشْتَرَطُ لِإِحْرَاقِ رَحْلِهِ: أَنْ يَكُونَ الْغَالُّ " حَيًّا " نَصَّ عَلَيْهِ " حُرًّا مُكَلَّفًا " وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ امْرَأَةً. صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَهُوَ ظَاهِرُ الْفُرُوعِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمُرَادُ مُلْزَمًا. ذَكَرَهُ الْأَدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ.

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: مُسْلِمًا.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا: أَنْ لَا يَكُونَ بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.

وَقِيلَ: يُحَرِّقُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ أَيْضًا. وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَبَنَيَاهُمَا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ وَعَدَمِهِ. فَإِنْ صَحَّ الْبَيْعُ: لَمْ يُحَرِّقْ، وَإِلَّا حَرَّقَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.

الْخَامِسَةُ: يُعَزَّرُ الْغَالُّ أَيْضًا، مَعَ إحْرَاقِ رَحْلِهِ بِالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ. لَكِنْ لَا يُنْفَى. نَصَّ عَلَيْهِ.

تَنْبِيهَانِ

أَحَدُهُمَا: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ السَّارِقَ مِنْ الْغَنِيمَةِ لَا يُحَرَّقُ رَحْلُهُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

وَقِيلَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَالِّ. جَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ، وَأَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ سَهْمٌ أَوْ لَا.

الثَّانِي: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا: أَنَّ مَنْ سَتَرَ عَلَى الْغَالِّ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ مَا أُهْدِيَ لَهُ مِنْهَا، أَوْ بَاعَهُ أَمَامَهُ، أَوْ حَابَاهُ: لَا يَكُونُ غَالًّا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. إلَّا الْآجُرِّيَّ. فَإِنَّهُ قَالَ: هُوَ غَالٌّ أَيْضًا.

الثَّالِثُ: لَوْ غَلَّ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ: لَمْ يُحَرَّقْ رَحْلُهُمَا بِلَا نِزَاعٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>