قَوْلُهُ (وَقَدْرُ الْقَفِيزِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ يَعْنِي بِالْمَكِّيِّ فَيَكُونُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا بِالْعِرَاقِيِّ) .
هَذَا الصَّحِيحُ. قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَقَالَ: نَصَّ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، قِيلَ: إنَّ قَدْرَهُ ثَلَاثُونَ رِطْلًا.
وَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ: أَنَّ قَدْرَهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَالُوا: نَصَّ عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: الْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: أَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. فَفَسَّرَهُ الْقَاضِي بِالْمَكِّيِّ. فَائِدَتَانِ
الْأُولَى: هَذَا الْقَفِيزُ قَفِيزُ الْحَجَّاجِ. وَهُوَ صَاعُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَصَّ عَلَيْهِ وَالْقَفِيزُ الْهَاشِمِيُّ: مَكُّوكَانِ. وَهُوَ ثَلَاثُونَ رَطْلًا عِرَاقِيَّةً.
الثَّانِيَةُ: مِمَّا قَدَّرَهُ عُمَرُ عَلَى جَرِيبِ الزَّرْعِ: دِرْهَمَانِ وَقَفِيزٌ مِنْ طَعَامِهِ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ: ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ. قَالَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَقَالَ: هُوَ الْأَشْهَرُ عَنْ عُمَرَ.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَخَرَاجُ عُمَرَ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَانِ، وَالْحِنْطَةِ أَرْبَعَةٌ. وَالرُّطَبَةِ سِتَّةٌ، وَالنَّخْلِ ثَمَانِيَةٌ. وَالْكُرُومِ عَشْرَةٌ. وَالزَّيْتُون اثْنَا عَشَرَ. وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا.
وَقِيلَ: مَنْ نَبْتُهُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ مِثْلُهُمَا، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
وَقِيلَ: عَلَى جَرِيبِ شَجَرِ الْخِبْطِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ. انْتَهَى. قَوْله (وَالْقَصَبَةُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ. وَهُوَ ذِرَاعٌ وَسَطٌ. وَقَبْضَتُهُ وَإِبْهَامُهُ قَائِمَةٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute