وَلَا زُرِعَتْ. فَإِذَا زُرِعَتْ وَجَدَ حَقِيقَةَ التَّصَرُّفِ بَعْدُ كَالْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ. ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ فِي الْإِجَارَةِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ أَمْكَنَ زَرْعُهُ عَامًا بَعْدَ عَامٍ وَجَبَ نِصْفُ خَرَاجِهِ فِي كُلِّ عَامٍ)
هَكَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ.
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ: وَمَا يُرَاحُ عَامًا وَيُزْرَعُ عَامًا عَادَةً.
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ: فَإِنْ كَانَ مَا يَنَالُهُ الْمَاءُ لَا يُمْكِنُ زَرْعُهُ حَتَّى يُرَاحَ عَامًا وَيُزْرَعَ عَامًا.
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ أَيْضًا: يُؤْخَذُ خَرَاجُ مَا لَمْ يُزْرَعْ عَنْ أَقَلِّ مَا يُزْرَعُ، وَقَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ.
وَقَالَ أَيْضًا: الْبَيَاضُ الَّذِي بَيْنَ النَّخْلِ لَيْسَ فِيهِ إلَّا خَرَاجُ الْأَرْضِ. وَكَذَا قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ وَالرِّعَايَةِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَلَوْ يَبِسَتْ الْكُرُومُ بِجَرَادٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ مِنْ الْخَرَاجِ حَسْبَمَا تَعَطَّلَ مِنْ النَّفْعِ. قَالَ: وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ النَّفْعُ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ عُمَارَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: لَمْ يَجُزْ الْمُطَالَبَةُ بِالْخَرَاجِ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ بِأَرْضِ الْخَرَاجِ شَجَرٌ وَقْتَ الْمَوْقِفِ. فَثَمَرَةُ الْمُسْتَقْبَلِ لِمَنْ يُقِرُّ بِيَدِهِ. وَفِيهِ عُشْرُ الزَّكَاةِ كَالْمُتَجَدِّدِ فِيهَا. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَقِيلَ: هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ بِلَا عُشْرٍ. جَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ.
قَوْلُهُ (وَالْخَرَاجُ عَلَى الْمَالِكِ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute