وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ: الْحِصْنُ. وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ اسْتِحْسَانًا أَنْ لَا يُجَارَ عَلَى الْأَمِيرِ إلَّا بِإِذْنِهِ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ قَالَ لِكَافِرٍ: قِفْ، أَوْ أَلْقِ سِلَاحَك. فَقَدْ أَمَّنَهُ) . وَكَذَا قَوْلُهُ " قُمْ " وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ أَمَانًا، إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ. فَهُوَ عَلَى هَذَا كِنَايَةٌ. لَكِنْ إنْ اعْتَقَدَهُ الْكَافِرُ أَمَانًا: رُدَّ إلَى مَأْمَنِهِ وُجُوبًا. وَلَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ. وَكَذَا حُكْمُ نَظَائِرِهِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إذَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْأَمَانِ، فَظَنَّهُ. أَمَانًا: فَهُوَ أَمَانٌ. وَكُلُّ شَيْءٍ يَرَى الْعِلْجُ أَنَّهُ أَمَانٌ: فَهُوَ أَمَانٌ. وَقَالَ: إذَا اشْتَرَاهُ لِيَقْتُلَهُ، فَلَا يَقْتُلُهُ. لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ فَقَدْ أَمَّنَهُ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فَهَذَا يَقْتَضِي انْعِقَادَهُ بِمَا يَعْتَقِدُهُ الْعِلْجُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ الْمُسْلِمُ. وَلَا صَدَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ جَاءَ بِمُشْرِكٍ، فَادَّعَى أَيْ الْمُشْرِكُ أَنَّهُ أَمَّنَهُ فَأَنْكَرَ) يَعْنِي الْمُسْلِمُ (فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) يَعْنِي الْمُسْلِمَ هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ: قُدِّمَ قَوْلُ الْمُسْلِمِ فِي الْأَظْهَرِ. وَعَنْهُ قَوْلُ الْأَسِيرِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَعَنْهُ قَوْلُ مَنْ يَدُلُّ الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
فَائِدَةٌ يُقْبَلُ قَوْلُ عَدْلٍ " إنِّي أَمَّنْته " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute