[وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: بِشَرْطِ أَنْ لَا تَزِيدَ مُدَّتُهُ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ. وَفِي جَوَازِ إقَامَتِهِمْ فِي دَارِنَا هَذِهِ الْمُدَّةَ بِلَا جِزْيَةٍ: وَجْهَانِ. انْتَهَى] وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ: وَعِنْدِي لَا يَجُوزُ سَنَةً فَصَاعِدًا، إلَّا بِجِزْيَةٍ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ عَقْدُهُ لِلْمُسْتَأْمَنِ مُطْلَقًا. وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ، وَادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ أَوْ تَاجِرٌ، وَمَعَهُ مَتَاعٌ يَبِيعُهُ: قُبِلَ مِنْهُ) وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِأَنْ تُصَدِّقُهُ عَادَةٌ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: إنْ لَمْ يُعْرَفْ بِتِجَارَةٍ وَلَمْ يُشْبِهْهُمْ، أَوْ كَانَ مَعَهُ آلَةُ حَرْبٍ: لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَيُحْبَسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَيَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ عَادَةٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تِجَارَةٌ، وَادَّعَى أَنَّهُ جَاءَ مُسْتَأْمَنًا. فَهُوَ كَالْأَسِيرِ، يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
فَائِدَةٌ لَوْ دَخَلَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ بِتِجَارَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ، لَمْ يَخُنْهُمْ فِي شَيْءٍ. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ ضَلَّ الطَّرِيقَ، أَوْ حَمَلَتْهُ الرِّيحُ فِي مَرْكَبٍ إلَيْنَا. فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَعَنْهُ يَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute