وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: تَصِحُّ، وَتَكُونُ جَائِزَةً. وَيُعْمَلُ بِالْمَصْلَحَةِ. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِنَبْذِ الْعُهُودِ الْمُطْلَقَةِ وَإِتْمَامِ الْمُؤَقَّتَةِ.
فَائِدَةٌ لَوْ قَالَ " هَادَنْتُكُمْ مَا شِئْنَا وَشَاءَ فُلَانٌ " لَمْ يَصِحَّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَلَوْ قَالَ " نُقِرُّكُمْ عَلَى مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ " لَمْ يَصِحَّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَصِحُّ أَيْضًا. وَأَنَّ مَعْنَاهُ فِي قَوْلِهِ " مَا شِئْنَا ".
قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا كَنَقْضِهَا مَتَى شَاءَ، أَوْ رَدِّ النِّسَاءِ إلَيْهِمْ، أَوْ صَدَاقِهِنَّ، أَوْ سِلَاحِهِمْ، أَوْ إدْخَالِهِمْ الْحَرَمَ: بَطَلَ الشَّرْطُ) إذَا شَرَطَ فِي الْمُهَادَنَةِ نَقْضَهَا مَتَى شَاءَ، أَوْ رَدَّ النِّسَاءِ إلَيْهِمْ، أَوْ سِلَاحِهِمْ، أَوْ إدْخَالِهُمْ الْحَرَمَ: بَطَلَ الشَّرْطُ، قَوْلًا وَاحِدًا. وَكَذَا لَوْ شَرَطَ رَدَّ صَبِيٍّ إلَيْهِمْ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: مُمَيِّزٍ. وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: أَنَّهُ يَجُوزُ رَدُّ الطِّفْلِ دُونَ الْمُمَيِّزِ. وَقِيلَ: وَجَزَمَ غَيْرُهُمْ بِذَلِكَ. وَأَمَّا إذَا شَرَطَ رَدَّ مُهُورِهِنَّ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: بُطْلَانُ الشَّرْطِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ فَشَرْطٌ فَاسِدٌ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ النَّاظِمُ: فِي الْأَظْهَرِ. وَعَنْهُ لَا يَبْطُلُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَإِنْ شَرَطَ نَقْضَهَا مَتَى شَاءَ، أَوْ كَذَا أَوْ كَذَا، أَوْ رَدَّ مَهْرِهَا فِي رِوَايَةٍ: بَطَلَ الشَّرْطُ وَذَكَرَ فِي الْمُبْهِجِ رِوَايَةً: بِرَدِّ مَهْرِ مَنْ شَرَطَ رَدَّهَا مُسْلِمَةً. وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ. كَمَا لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ. ذِكْرَهُ فِي [آخِرِ] الْجِهَادِ فِي فَصْلِ أَرْضِ الْعَنْوَةِ وَالصُّلْحِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute