قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: قُطِعَ فِي الْأَقْيَسِ [وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى.
الثَّالِثَةُ قَوْلُهُ (وَعَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ، وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا حِمَايَتُهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ سَبَاهُمْ كُفَّارٌ آخَرُونَ: لَمْ يَجُزْ لَنَا شِرَاؤُهُمْ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ [وَغَيْرِهِ] وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: يَجُوزُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رِوَايَةً مَنْصُوصَةً: يَجُوزُ شِرَاؤُهُمْ مِنْ سَابِيهِمْ. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: جَوَازُ شِرَاءِ أَوْلَادِ الْكُفَّارِ الْمُهَادِنِينَ مِنْهُمْ وَأَهْلِيهِمْ. كَحَرْبِيٍّ بَاعَ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَعَنْهُ: يَحْرُمُ شِرَاؤُهُمْ كَذِمِّيٍّ بَاعَهُمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، فِي الْأَهْلِ وَالْأَوْلَادِ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: إنْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ وَلَدَهُ أَوْ وَرَحِمَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَبَاعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ. فَقِيلَ: يَصِحُّ الْبَيْعُ. نَقْلُ الشَّالَنْجِيِّ: لَا بَأْسَ. فَإِنْ دَخَلَ بِأَمَانٍ لَمْ يَشْتَرِ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ بِتَوَصُّلِهِ بِعِوَضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا كَدُخُولِهِ بِغَيْرِ أَمَانٍ فِرَارًا مِنْهُمْ، نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعِتْقِ عَلَى الْحَرْبِيِّ بِالرَّحِمِ، هَلْ يَحْصُلُ أَمْ لَا. لِأَنَّهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ. انْتَهَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute