قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) بِلَا نِزَاعٍ.
قَوْلُهُ (وَيُبَيِّنُ أَيَّامَ الضِّيَافَةِ وَقَدْرَ الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ وَالْعَلَفِ وَعَدَدَ مَنْ يُضَافُ) إذَا شَرَطَ عَلَيْهِمْ الضِّيَافَةَ: فَيَشْتَرِطُ تَبْيِينَ ذَلِكَ لَهُمْ. كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ. وَيُبَيِّنُ لَهُمْ الْمَنْزِلَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغِنَى وَالْفَقْرِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: يَجُوزُ إطْلَاقُ ذَلِكَ كُلِّهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَاخْتَارَهُ. وَقِيلَ: تُقْسَمُ الضِّيَافَةُ عَلَى قَدْرِ جِزْيَتِهِمْ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ [وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعِبَارَتُهُمْ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: يَجُوزُ إطْلَاقُ ذَلِكَ كُلِّهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَاخْتَارَهُ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: فَإِنْ شَرَطَ الضِّيَافَةَ مُطْلَقًا: صَحَّ فِي الظَّاهِرِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنْ أَطْلَقَ قَدْرَ الضِّيَافَةِ. فَالْوَاجِبُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَقِيلَ: يَقْسِمُ الضِّيَافَةَ عَلَى قَدْرِ جِزْيَتِهِمْ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ] .
قَوْلُهُ (وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، [وَالْمُسْتَوْعِبِ] وَالْخُلَاصَةِ [وَالْكَافِي] وَالْمُحَرَّرِ [وَالنَّظْمِ] وَالْفُرُوعِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَجِبُ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute