وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، بَعْدَ ذِكْرِ الرِّوَايَتَيْنِ: ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَهَا يَعْنِي الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَهَا بِالْمَصْلَحَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ. وَمِنْهُمْ اعْتَبَرَهُمَا مَعًا. انْتَهَى. فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ: هَلْ يَجُوزُ دُخُولُهَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي [الْفُرُوعِ] وَالْآدَابِ الْكُبْرَى [وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى] فِي بَابِ الْغُسْلِ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، فِي مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَتَقَدَّمَ هَذَا هُنَاكَ.
تَنْبِيهٌ حَيْثُ قُلْنَا بِالْجَوَازِ. فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَقْصِدَ ابْتِذَالَهَا بِأَكْلٍ وَنَوْمٍ. ذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الذِّمِّيِّ لِعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَكَلَامُ الْقَاضِي فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
الثَّانِيَةُ: يُمْنَعُونَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّخْرِيجِ: لَا يُمْنَعُونَ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: هَذَا يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّهُمْ: هَلْ هُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ؟ . وَيَأْتِي: هَلْ يَصِحُّ إصْدَاقُ الذِّمِّيَّةِ إقْرَاءَ الْقُرْآنِ فِي الصَّدَاقِ؟ .
قَوْلُهُ (وَإِنْ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ، ثُمَّ عَادَ. فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ. وَإِنْ اتَّجَرَ حَرْبِيٌّ إلَيْنَا، أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ) هَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute