إذَا بِيعَتْ. وَإِنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ، فَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي: فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطِهِ: فَهُوَ كَتَلَفِهَا بِفِعْلِهِ. نَصُّ عَلَيْهِ. وَقَالَ: يَرْجِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ. قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ عِنْدِي: يَضْمَنُهُ بِالْقَدْرِ الَّذِي نَقَصَهُ الْبَائِعُ لِأَجْلِ الشَّرْطِ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ. وَإِنْ كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَتَفْرِيطِهِ: لَمْ يَضْمَنْ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَوَّاهُ النَّاظِمُ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَقَالَ الْقَاضِي: يَضْمَنُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَالُوا: نُصَّ عَلَيْهِ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. فَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي: يَضْمَنُهُ بِمَا نَقَصَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطِهِ وَلَا فِعْلِهِ: ضَمِنَ نَفْعَهُ الْمَذْكُورَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ. نُصَّ عَلَيْهِ. فَيَقُومُ الْمَبِيعُ بِنَفْعِهِ وَبِدُونِهِ. فَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ: أُخِذَ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَتِهِ. وَقِيلَ: بَلْ مَا نَقَصَهُ الْبَائِعُ بِالشَّرْطِ. انْتَهَى.
فَائِدَةٌ:
لَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْطِيَ الْبَائِعَ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَبِيعِ فِي الْمَنْفَعَةِ، أَوْ يُعَوِّضُهُ عَنْهَا: لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ. فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ: جَازَ.
قَوْلُهُ (أَوْ يَشْتَرِطُ الْمُشْتَرِي نَفْعَ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ، كَحَمْلِ الْحَطَبِ وَتَكْسِيرِهِ، وَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ وَتَفْصِيلِهِ) . الْوَاوُ هُنَا بِمَعْنَى " أَوْ " تَقْدِيرُهُ: كَحَمْلِ الْحَطَبِ أَوْ تَكْسِيرِهِ، وَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ أَوْ تَفْصِيلِهِ. بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ: لَمْ يَصِحَّ) . فَلَوْ جَعَلْنَا الْوَاوَ عَلَى بَابِهَا كَانَ جَمْعًا بَيْنَ شَرْطَيْنِ، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute