للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، فَقِيلَ: يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا أَشْبَهَهُ مِنْ اشْتِرَاطِ مَنْفَعَةِ الْبَائِعِ. وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. فَإِنَّهُ نَقَلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رِوَايَةً تُوَافِقُ مَنْ خَرَجَ. ذَكَرَهَا صَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَالْمَجْدِ، صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُمْ. وَاخْتَارَهَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى كَمَا تَقَدَّمَ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: تَخْتَصُّ مَسْأَلَةُ الْخِرَقِيِّ بِمَا يُفْضِي الشَّرْطُ فِيهِ إلَى التَّنَازُعِ لَا غَيْرَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهُوَ أَوْلَى الْوَجْهَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ.

الثَّانِي: أَنَّ الْمَذْهَبَ صِحَّةُ اشْتِرَاطِ مَنْفَعَةِ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ. وَأَطْلَقَ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ عَنْ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي الْكَافِي. قَالَ فِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ: وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ شَرْطُ جَزِّ الرَّطْبَةِ عَلَيْهِ. فَخَرَجَ هُنَا مِثْلُهُ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. وَتَبِعَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَنَاظِمِ النِّهَايَةِ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: هَذَا التَّخْرِيجُ ضَعِيفٌ بَعِيدٌ. يُخَالِفُ الْقَوَاعِدَ وَالْأُصُولَ. وَخَرَّجَ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ: صِحَّةَ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ. قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَلِذَلِكَ اسْتَشْكَلُوا مَسْأَلَةَ الْخِرَقِيِّ فِي حَصَادِ الزَّرْعِ. انْتَهَى. فَعَلَى الْمَذْهَبِ، فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: يَلْزَمُ الْبَائِعَ فِعْلُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الشَّرْطُ. وَلَهُ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ بِعَمَلِهِ. فَهُوَ كَالْأَجِيرِ. فَإِنْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ، أَوْ اُسْتُحِقَّ: فَلِلْمُشْتَرِي عِوَضُ ذَلِكَ. نُصَّ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ بَذْلَ الْعِوَضِ عَنْهُ: لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِي قَبُولُهُ. وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهُ: لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ بَذْلُهُ. فَلَوْ رَضِيَا بِعِوَضِ النَّفْعِ، فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>