للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُجَابُ بِأَنَّ الْوَاحِدَ فِي تَأْثِيرِهِ خِلَافٌ، وَالِاثْنَانِ لَا خِلَافَ فِي تَأْثِيرِهِمَا. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ فَسَّرَهُمَا بِشَرْطَيْنِ صَحِيحَيْنِ لَيْسَا مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلَا مُقْتَضَاهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: هُمَا شَرْطَانِ مُطْلَقًا. يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَا صَحِيحَيْنِ أَوْ فَاسِدَيْنِ أَوْ مِنْ غَيْرِ مَصْلَحَةٍ. وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. كَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْفَسْخِ بِشَرْطٍ. عَلَى الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ: لَا يَصِحُّ. وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ: إذَا أَجَّرَ هَذِهِ الدَّارَ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ. فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ، فَقَدْ فَسَخْتهَا: أَنَّهُ يَصِحُّ، كَتَعْلِيقِ الْخُلْعِ. وَهُوَ فَسْخٌ صَحِيحٌ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْفُصُولِ، وَالْمُغْنِي فِي الْإِقْرَارِ: لَوْ قَالَ بِعْتُك إنْ شِئْت، فَشَاءَ وَقَبِلَ: صَحَّ. وَيَأْتِي فِي الْخُلْعِ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَيْءٍ. قَوْلُهُ فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ

(أَحَدُهَا: أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَقْدًا آخَرَ. كَسَلَفٍ، أَوْ قَرْضٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ إجَارَةٍ، أَوْ صَرْفٍ لِلثَّمَنِ، أَوْ غَيْرِهِ. فَهَذَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ) . وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>