للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا خِيَارَ لَهُ.

قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ: الظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.

الْخَامِسُ: وَكَذَا الْخِلَافُ فِي حَقِّ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَقِيلَ: يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ، وَإِنْ مَنَعْنَاهُ مِنْ الْمُشْتَرِي. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِي سُقُوطِ حَقِّ صَاحِبِهِ وَجْهَانِ. قَوْلُهُ (وَيَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنُصَّ عَلَيْهِ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: رِوَايَةٌ لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي بَيْعٍ وَعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَيَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ " أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ خِيَارُ شَرْطٍ أَوْ لَا. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ. [وَيَأْتِي فِي خِيَارِ الشَّرْطِ إنْ ابْتَدَأَهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَالْفَائِقِ. وَفَائِدَةِ الْوَجْهَيْنِ: هَلْ ابْتِدَاءُ مُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، أَوْ مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ؟ فَعَلَى الْأَوَّلِ: يَكُونُ مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ. وَعَلَى الثَّانِي: مِنْ حِينِ الْعَقْدِ. قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَغَيْرِهِ. قَوْلُهُ (وَالْإِجَارَةِ) . ثَبَتَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي الْإِجَارَةِ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>