وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا خِيَارَ لَهُ.
قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ: الظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.
الْخَامِسُ: وَكَذَا الْخِلَافُ فِي حَقِّ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَقِيلَ: يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ، وَإِنْ مَنَعْنَاهُ مِنْ الْمُشْتَرِي. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِي سُقُوطِ حَقِّ صَاحِبِهِ وَجْهَانِ. قَوْلُهُ (وَيَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنُصَّ عَلَيْهِ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: رِوَايَةٌ لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي بَيْعٍ وَعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَيَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ " أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ خِيَارُ شَرْطٍ أَوْ لَا. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا. وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ. [وَيَأْتِي فِي خِيَارِ الشَّرْطِ إنْ ابْتَدَأَهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَالْفَائِقِ. وَفَائِدَةِ الْوَجْهَيْنِ: هَلْ ابْتِدَاءُ مُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، أَوْ مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ؟ فَعَلَى الْأَوَّلِ: يَكُونُ مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ. وَعَلَى الثَّانِي: مِنْ حِينِ الْعَقْدِ. قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَغَيْرِهِ. قَوْلُهُ (وَالْإِجَارَةِ) . ثَبَتَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي الْإِجَارَةِ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute