الثَّالِثَةُ: الْغَبْنُ مُحَرَّمٌ. نُصَّ عَلَيْهِ. ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُنُونِ. وَقَالَ: إنَّ أَحْمَدَ قَالَ أَكْرَهُهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: يُكْرَهُ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ. وَهُوَ أَوْلَى. انْتَهَى.
الرَّابِعَةُ: هَلْ غَبْنُ أَحَدِهِمَا فِي مَهْرِ مِثْلِهِ كَبَيْعٍ أَوْ لَا فَسْخَ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ فِي التَّعْلِيقِ لِلْقَاضِي، وَالِانْتِصَارِ لِأَبِي الْخَطَّابِ. وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ. ثُمَّ فَرَّقَ، وَقَالَ: وَلِهَذَا لَا يُرَدُّ الصَّدَاقُ عِنْدَهُمْ وَفِي وَجْهٍ لَنَا: بِعَيْبٍ يَسِيرٍ وَيُرَدُّ الْمَبِيعُ بِذَلِكَ. قُلْت: الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ. بَلْ يَقَعُ الْعَقْدُ لَازِمًا. وَيَأْتِي قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ، وَبَابِ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ.
الْخَامِسَةُ: يَحْرُمُ تَغْرِيرُ مُشْتَرٍ، بِأَنْ يَسُومَهُ كَثِيرًا لِيَبْذُلَ قَرِيبًا مِنْهُ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَإِنْ دَلَّسَ مُسْتَأْجِرٌ عَلَى مُؤَجِّرٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى اسْتَأْجَرَهُ بِدُونِ الْقِيمَةِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. وَفِي مُفْرَدَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ [الْأُولَى] كَقَوْلِهِ، وَأَنَّهُ كَالْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ سَوَاءٌ. ثُمَّ سَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ.
السَّادِسَةُ: لَوْ قَالَ عِنْدَ الْبَيْعِ " لَا خِلَابَةَ " فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ إذَا خَلَبَهُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: لَا خِيَارَ لَهُ.
قَوْلُهُ (الرَّابِعُ: خِيَارُ التَّدْلِيسِ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ. كَتَصْرِيَةِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَتَحْمِيرِ وَجْهِ الْجَارِيَةِ، وَتَسْوِيدِ شَعْرِهَا وَتَجْعِيدِهِ، وَجَمْعِ مَاءِ الرَّحَى وَإِرْسَالِهِ عِنْدَ عَرْضِهَا) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute