للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا، فِي طَلَاقِ بَائِنٍ فِيهِ عِدَّةٌ: احْتِمَالَانِ. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ: إنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بِقَدْرِ الِاسْتِبْرَاءِ: أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ مِنْ عِنْدَهُ: إنْ اشْتَرَى مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ جَاهِلًا ذَلِكَ فَلَهُ رَدُّهَا أَوْ الْأَرْشُ.

تَنْبِيهٌ:

قَوْلُهُ " فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ " هَكَذَا أَطْلَقَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ: فَلَوْ طَلُقَتْ قَبْلَ عِلْمِهِ زَالَ. نُصَّ عَلَيْهِ. فَقَيَّدَ الطَّلَاقَ بِعَدَمِ الْعِلْمِ. قَالَ شَيْخُنَا: وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ.

فَائِدَةٌ

لَوْ اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً: خُيِّرَ بَيْنَ الرَّدِّ أَوْ الْإِمْسَاكِ مَعَ الْأَرْشِ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا: فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ زَوْجِهَا مِنْ وَطْئِهَا بِحَالٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ التَّصْرِيَةُ فِي غَيْرِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ: فَلَا رَدَّ لَهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ

أَحَدُهُمَا: لَا رَدَّ لَهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ الْوَجِيزِ. قَالَ ابْنُ الْبَنَّا تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْقَاضِي هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: هَذَا أَقْيَسُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَهُ الرَّدُّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. قَوْلُهُ (وَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُ اللَّبَنِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>