الشَّرِيكُ. فَيَكُونُ نِصْفُهُ مَقْبُوضًا تَمَلُّكًا. وَنِصْفُ الشَّرِيكِ أَمَانَةً. وَقَالَ فِي الْعُيُونِ: بَلْ عَارِيَّةٌ. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ أَيْضًا فِي بَابِ الْقَبْضِ، وَالضَّمَانِ وَمَنْ بَاعَ حَقَّهُ الْمَشَاعَ مِنْ عَيْنٍ، وَسَلَّمَ الْكُلَّ إلَى الْمُشْتَرِي بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ، فَهُوَ غَاصِبٌ حَقَّ شَرِيكِهِ. فَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي عَدَمَ إذْنِهِ فِي قَبْضِ حَقِّهِ، فَتَلِفَ: ضَمَّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ. وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي. وَكَذَا إنْ جَهِلَ الشَّرِكَةَ أَوْ وُجُوبَ الْإِذْنِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ. لَكِنَّ الْقَرَارَ عَلَى الْبَائِعِ، لِأَنَّهُ غَرَّهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَخْتَصَّ بِالْمُشْتَرِي.
قَوْلُهُ (وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ بِالتَّخْلِيَةِ) .
كَاَلَّذِي لَا يُنْقَلُ، وَلَا يُحَوَّلُ. وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرُهُمْ: مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ.
قُلْت: وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: أُجْرَةُ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ عَلَى بَاذِلِهِ مِنْهُمَا. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: أُجْرَةُ نَقْلِهِ بَعْدَ قَبْضِ الْبَائِعِ لَهُ عَلَيْهِ. انْتَهَى.
وَأُجْرَةُ الْمَنْقُولَاتِ عَلَى الْمُشْتَرِي، سَوَاءٌ قُلْنَا كَمَقْبُوضٍ أَوْ لَا. جَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا: أُجْرَةُ الْمَنْقُولَاتِ عَلَى الْمُشْتَرِي، سَوَاءٌ قُلْنَا كَمَقْبُوضٍ أَوْ لَا.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ. نَصُّ عَلَيْهِ.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَمُؤْنَةُ تَوْفِيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعِوَضَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ وَزْنِهِ وَكَيْلِهِ، وَذَرْعِهِ وَعَدِّهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى بَاذِلِهِ. وَمُؤَنُهُ قَبْضِ مَا بِيعَ جُزَافًا وَهُوَ مُتَمَيِّزٌ عَلَى مَنْ صَارَ لَهُ، إنْ قُلْنَا: هُوَ فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ، وَإِلَّا فَلَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute