وَمِنْهَا: إذَا تَقَايَلَا بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ، أَوْ بِنَقْصٍ مِنْهُ، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ: لَمْ تَصِحَّ الْإِقَالَةُ. وَالْمِلْكُ بَاقٍ لِلْمُشْتَرِي، عَلَى الْمَذْهَبِ.
وَعَلَى الثَّانِيَةِ: فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ إلَّا بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَيْضًا. صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفَائِقِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ وَنَقْصٍ. وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. فَإِنَّهُ قَالَ: وَعَنْهُ بِيعَ. فَيَنْعَكِسُ ذَلِكَ إلَّا مِثْلَ الثَّمَنِ فِي وَجْهٍ. وَيَكُونُ هَذَا الْمَذْهَبَ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ.
وَمِنْهَا: تَصِحُّ الْإِقَالَةُ بِلَفْظِ " الْإِقَالَةِ " وَ " الْمُصَالَحَةِ " عَلَى الْمَذْهَبِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ.
وَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَا تَنْعَقِدُ. صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. وَقَالَ: مَا يَصْلُحُ لِلْحَلِّ لَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ، وَمَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ لَا يَصْلُحُ لِلْحَلِّ. فَلَا تَنْعَقِدُ الْإِقَالَةُ بِلَفْظِ " الْبَيْعِ " وَلَا الْبَيْعُ بِلَفْظِ " الْإِقَالَةِ " قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: انْعِقَادُهَا بِذَلِكَ. وَتَكُونُ مُعَاطَاةً. قَالَهُ فِي الْفَوَائِدِ.
وَمِنْهَا: عَدَمُ اشْتِرَاطِ شُرُوطِ الْبَيْعِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُقَالِ فِيهِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَتَمْيِيزِهِ عَنْ غَيْرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ.
وَعَلَى الثَّانِيَةِ: يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ. ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي فِي التَّفْلِيسِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَفِي كَلَامِ الْقَاضِي مَا يَقْتَضِي: أَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَصِحُّ مَعَ غَيْبَةِ الْآخَرِ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَلَوْ قَالَ: أَقِلْنِي. ثُمَّ غَابَ، فَأَقَالَهُ: لَمْ يَصِحَّ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَدَّمَ فِي الِانْتِصَارِ: يَصِحُّ عَلَى الْفَوْرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute