قُلْت: قَالَ فِي الْكَافِي: وَإِنْ بَاعَ اللَّحْمَ بِحَيَوَانٍ مَأْكُولٍ غَيْرِ أَصْلِهِ وَقُلْنَا: هُمَا أَصْلٌ وَاحِدٌ لَمْ يَجُزْ، إلَّا جَازَ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: احْتَجَّ مَنْ مَنَعَهُ بِعُمُومِ الْأَخْبَارِ. وَبِأَنَّ اللَّحْمَ كُلَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ. وَمَنْ أَجَازَهُ قَالَ: مَالُ الرِّبَا بَيْعٌ بِغَيْرِ أَصْلِهِ وَلَا جِنْسِهِ. فَجَازَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِالْأَثْمَانِ. وَقَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ: وَعَنْهُ اللَّحْمُ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ. فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ. وَفِي غَيْرِهِ وَجْهٌ. فَبُنِيَ الْخِلَافُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ اللَّحْمَ أَجْنَاسٌ. وَقَالَ الشَّارِحُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي اللَّحْمِ. فَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ لَمْ يَجُزْ. وَإِنْ قُلْنَا: أَجْنَاسٌ. جَازَ بَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ.
فَوَائِدُ
الْأَوْلَى: يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ غَيْرِ مَأْكُولٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: جَازَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: جَازَ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا. وَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَطَّلِعَا عَلَى نَقْلٍ فِيهِ خَاصٍّ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَلَا رِوَايَةَ فِيهِ. فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. وَصَرَّحَ بِالْجَوَازِ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ، وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَالْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقِيلَ: هُوَ كَالْمَأْكُولِ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ. وَأَطْلَقَ وَجْهَيْنِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.
الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِمِثْلِهِ بِشَرْطِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَاب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute