أَحَدُهُمَا: الْمَنْعُ. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. الثَّانِي: الْجَوَازُ. وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ، وَالْخِرَقِيِّ، وَابْنِ بَطَّةَ، وَالْقَاضِي فِي الْخِلَافِ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ التَّابِعُ مِمَّا لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ. كَبَيْعِ شَاةٍ لَبُونٍ بِلَبَنٍ، أَوْ ذَاتِ صُوفٍ بِصُوفٍ، وَبَيْعِ التَّمْرِ بِالنَّوَى. وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ " فِي بَيْعِ النَّوَى بِتَمْرٍ فِيهِ نَوًى، وَاللَّبَنِ بِشَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ، وَالصُّوفِ بِنَعْجَةٍ عَلَيْهَا صُوفٌ رِوَايَتَانِ " وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالنَّظْمِ.
إحْدَاهُمَا وَهِيَ الْمَذْهَبُ: يَجُوزُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ.
وَالثَّانِيَةُ: لَا يَجُوزُ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهَادِي. وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ: يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ وَالصُّوفِ بِشَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ أَوْ صُوفٍ. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نَوًى بِتَمْرٍ بِنَوَاهُ. قَالَ الشَّارِحُ [عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ] يَجُوزُ بَيْعُهُ مُتَفَاضِلًا وَمُتَسَاوِيًا. عَلَى الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: وَلَعَلَّ الْمَنْعَ يَنْزِلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الرِّبَوِيُّ مَقْصُودًا. فَالْجَوَازُ عَلَى عَدَمِ الْقَصْدِ. وَقَدْ صَرَّحَ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ الْقَصْدِ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ. وَشَهِدَ لَهُ تَعْلِيلُ الْأَصْحَابِ كُلِّهِمْ الْجَوَازَ بِأَنَّهُ تَابِعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: تَحْرِيمُ بَيْعِ تَمْرٍ بِلَا نَوًى بِتَمْرٍ فِيهِ النَّوَى. وَإِنْ أَبَحْنَاهُ فِي عَكْسِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute