قَوْلُهُ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ (وَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ. ثُمَّ افْتَرَقَا: بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ فِي الصَّرْفِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَفِي الْآخَرِ: يَبْطُلُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَّهُمَا مُبَيِّنَانِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. وَقَدْ عَلِمْت فِيمَا مَضَى الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ تَصَارَفَا ثُمَّ افْتَرَقَا، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا مَا قَبَضَهُ رَدِيئًا فَرَدَّهُ: بَطَلَ الْعَقْدُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) . وَفِي الْأُخْرَى: إنْ قَبَضَ عِوَضَهُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ لَمْ يَبْطُلْ. اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا تَصَارَفَا وَوَجَدَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِمَا قَبَضَهُ عَيْبًا، أَوْ غَصْبًا. فَتَارَةً يَكُونُ الْعَقْدُ قَدْ وَقَعَ عَلَى عَيْنَيْنِ، وَتَارَةً يَكُونُ فِي الذِّمَّةِ. فَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ عَلَى عَيْنَيْنِ، فَتَارَةً يَكُونُ الْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ، وَتَارَةً يَكُونُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ. فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَتَارَةً يَكُونُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَتَارَةً يَكُونُ بَعْدَهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ، فَتَارَةً أَيْضًا يَكُونُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَتَارَةً يَكُونُ بَعْدَهُ. إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ قَدْ وَقَعَ فِي الذِّمَّةِ فَتَارَةً يَكُونُ الْعَيْبُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَتَارَةً يَكُونُ مِنْ جِنْسِهِ. فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ: فَتَارَةً يَكُونُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَتَارَةً يَكُونُ بَعْدَهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ فَتَارَةً أَيْضًا يَكُونُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَتَارَةً يَكُونُ بَعْدَهُ، كَمَا قُلْنَا فِيمَا إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى عَيْنَيْنِ. فَهَذِهِ ثَمَانُ مَسَائِلَ. أَرْبَعَةٌ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى عَيْنَيْنِ. وَأَرْبَعَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute