وَقَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا " وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يُمْسِكَ وَيُطَالِبَ بِالْأَرْشِ " وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَطْلَقَ التَّخْرِيجَ. فَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ الْجِنْسُ وَالْجِنْسَانِ، وَفِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ. انْتَهَى.
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: لَهُ إبْدَالُهَا مَعَ عَيْبٍ وَغَصْبٍ، وَلَا يَمْلِكُهَا الْمُشْتَرِي إلَّا بِقَبْضِهَا. وَهِيَ قَبْلَهُ مِلْكُ الْبَائِعِ، وَإِنْ تَلِفَتْ: فَمِنْ ضَمَانِهِ. وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَهُ سِلْعَةً بِنَقْدٍ مُعَيَّنٍ، وَتَشَاحَّا فِي التَّسْلِيمِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا وَيُسَلِّمُ إلَيْهِمَا. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: هُوَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ. يَعْنِي أَنَّهُ يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا. ثُمَّ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ، فِي آخِرِ فَصْلِ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مُحَرَّرًا.
وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَهُ سِلْعَةً بِنَقْدٍ مُعَيَّنٍ حَالَةَ الْعَقْدِ، وَقَبَضَهُ الْبَائِعُ، ثُمَّ أَحْضَرَهُ وَبِهِ عَيْبٌ، وَادَّعَى أَنَّهُ الَّذِي دَفَعَهُ إلَيْهِ الْمُشْتَرِي، وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي. فَفِيهِ طَرِيقَانِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ، بَعْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْعَيْبِ: هَلْ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، أَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي؟ " فَلْيُعَاوَدْ
قَوْلُهُ (وَيَحْرُمُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، كَمَا يَحْرُمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ) . يَحْرُمُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَدَارِ الْإِسْلَامِ، بِلَا نِزَاعٍ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الرِّبَا مُحَرَّمٌ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَالْمُسْلِمِ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، فِي بَابِ الْجِهَادِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ: يَجُوزُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ الَّذِي لَا أَمَانَ بَيْنَهُمَا. وَنَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وَقَدَّمَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ دَخَلَ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ لَمْ يَخُنْهُمْ فِي مَالِهِمْ، وَلَا يُعَامِلُهُمْ بِالرِّبَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute