للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْقَاضِي: لَمْ أَجِدْ بِقَوْلِ الْخِرَقِيِّ رِوَايَةً. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ: وَقَدْ اسْتَشْكَلَ مَسْأَلَةَ الْخِرَقِيِّ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ. فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ (فَإِنْ بَاعَهُ مُطْلَقًا: لَمْ يَصِحَّ) . يَعْنِي: إذَا بَاعَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْقَطْعَ وَلَا التَّبْقِيَةَ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ: لَمْ يَصِحَّ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ، وَالْأَكْثَرُونَ وَعَنْهُ يَصِحُّ إنْ قَصَدَ الْقَطْعَ. وَيَلْزَمُ بِهِ فِي الْحَالِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ. وَقَدَّمَ فِي الرَّوْضَةِ: أَنَّ إطْلَاقَهُ كَشَرْطِ الْقَطْعِ. وَحَكَى الشِّيرَازِيُّ رِوَايَةً بِالصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْقَطْعِ. وَمَا حَكَاهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَ رِوَايَاتٍ: لَيْسَ بِسَدِيدٍ. إنَّمَا حَكَى ذَلِكَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ لَفْظُهُ فِيمَا إذَا شَرَطَ الْقَطْعَ ثُمَّ تَرَكَهُ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّطْبَةِ وَالْبُقُولِ إلَّا بِشَرْطِ جَزِّهِ) حُكْمُ بَيْعِ الرَّطْبَةِ وَالْبُقُولِ: حُكْمُ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ. فَلَا يُبَاعُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ إلَّا مَعَ أَصْلِهِ أَوْ لِرَبِّهِ، أَوْ مَعَ أَرْضِهِ. كَمَا تَقَدَّمَ. خِلَافًا وَمَذْهَبًا، وَلَا يُبَاعُ مُفْرَدًا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ إلَّا جِزَّةً جِزَّةً بِشَرْطِهِ. قَوْلُهُ (وَلَا الْقِثَّاءُ وَنَحْوُهُ إلَّا لُقَطَةً لُقَطَةً، إلَّا أَنْ يَبِيعَ أَصْلَهُ) . إنْ بَاعَهُ بِأَصْلِهِ صَحَّ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِ الْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِ مَعَ أَصْلِهِ، إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ مَعَ أَرْضِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>