للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا بِيعَتْ الْأَرْضُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ إلَّا بِشَرْطِهِ. وَالْبَاذِنْجَانُ الَّذِي تَبْقَى أُصُولُهُ وَتَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ كَالشَّجَرِ. وَمَا يَتَكَرَّرُ زَرْعُهُ كُلَّ عَامٍ كَالزَّرْعِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ، وَطَالَتْ الْجِزَّةُ، وَحَدَثَتْ ثَمَرَةٌ أُخْرَى. فَلَمْ تَتَمَيَّزْ، أَوْ اشْتَرَى ثَمَرَتُهُ لِيَأْكُلَهَا رُطَبًا فَأَثْمَرَتْ: بَطَلَ الْبَيْعُ) . شَمِلَ كَلَامُهُ قِسْمَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: إذَا حَدَثَتْ ثَمَرَةٌ أُخْرَى قَبْلَ الْقَطْعِ، وَلَمْ تَتَمَيَّزْ مِنْ الْمَبِيعِ.

الثَّانِي: مَا عَدَا ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ مَا عَدَا حُدُوثِ ثَمَرَةٍ أُخْرَى. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: بُطْلَانُ الْبَيْعِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَسَدَ الْعَقْدُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: هَذِهِ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ أَصَحُّ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ وَالْمُخْتَارُ لِلْأَصْحَابِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْخُلَاصَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَقَالَ: اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. فَعَلَيْهَا: الْأَصْلُ وَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ. قَطَعَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي، وَغَيْرُهُمَا. وَنَقَلَهَا أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>