وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ. ذَكَرَهَا إسْمَاعِيلُ فِي الطَّرِيقَةِ
قَوْلُهُ (فَأَمَّا الْمَعْدُودُ الْمُخْتَلِفُ كَالْحَيَوَانِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْبُقُولِ وَالرُّءُوسِ، وَالْجُلُودِ وَنَحْوِهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ) . فَأَمَّا الْحَيَوَانُ: فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ الرِّوَايَتَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمْ.
إحْدَاهُمَا: يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ الشَّارِحُ: الْمَشْهُورُ صِحَّةُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ. قَالَ فِي الْكَافِي: هَذَا الْأَظْهَرُ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: صَحَّ عَلَى الْأَظْهَرِ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَوْلَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: يَصِحُّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَنَظْمِ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَصِحُّ فِيهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.
فَوَائِدُ:
مِنْهَا: يَصِحُّ السَّلَمُ فِي اللَّحْمِ النِّيءِ بِلَا نِزَاعٍ. وَلَا يُعْتَبَرُ نَزْعُ عَظْمِهِ. لِأَنَّهُ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ. لَكِنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ: بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، ضَأْنٌ أَوْ مَعْزٌ، جَذَعٌ أَوْ ثَنِيٌّ، ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، خَصِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ، رَضِيعٌ أَوْ فَطِيمٌ، مَعْلُوفَةٌ أَوْ رَاعِيَةٌ، مِنْ الْفَخِذِ أَوْ الْجَنْبِ. نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ. سَمِينٌ أَوْ هَزِيلٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute