للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي الشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْكَافِي وَقَالَ: هُوَ أَصَحُّ وَغَيْرُهُمْ. وَعِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ: يَلْزَمُهُ أَخْذُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَدْنَى مِنْ النَّوْعِ الْمُشْتَرَطِ. وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ. وَعَنْهُ: يَحْرُمُ أَخْذُهُ كَأَخْذِ غَيْرِ جِنْسِهِ. نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَأَطْلَقَهُنَّ الزَّرْكَشِيُّ. وَأَطْلَقَ فِي التَّلْخِيصِ فِي الْأَخْذِ وَعَدَمِهِ رِوَايَتَيْنِ. وَقَالَ: بِنَاءً عَلَى كَوْنِ النَّوْعِيَّةِ تَجْرِي مَجْرَى الصِّفَةِ أَوْ الْجِنْسِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ: لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ جَوَازَ الْأَخْذِ لِلْأَرْدَأِ عَنْ الْأَعْلَى، كَشَعِيرٍ عَنْ بُرٍّ بِقَدْرِ كَيْلِهِ. نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَالْمَرُّوذِيُّ. وَحَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ عَلَى رِوَايَةِ: أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: جَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هَذَا رِوَايَةً فِي جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ بِقَدْرِهِ. إذَا كَانَ دُونَ الْمُسْلَمِ فِيهِ. قَالَ: وَلَيْسَ الْأَمْرُ عِنْدِي كَذَلِكَ. وَإِنَّمَا هَذَا يَخُصُّ الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ، مُطَابِقًا لِنَصِّهِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: أَنَّ الضَّمَّ فِي الزَّكَاةِ يَخْتَصُّهُمَا، دُونَ الْقُطْنِيَّاتِ وَغَيْرِهَا. بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِمَا جِنْسًا وَاحِدًا فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَإِنْ تَنَوَّعَ. نَقَلَهُ حَنْبَلٌ. وَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ جَاءَهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ أَخْذُهُ. وَحُكِيَ رِوَايَةً نَقَلَ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ: لَا يَأْخُذُ فَوْقَ صِفَتِهِ، بَلْ دُونَهَا.

فَائِدَةٌ:

لَوْ وَجَدَهُ مَعِيبًا كَانَ لَهُ رَدُّهُ أَوْ أَرْشُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>