للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْوَجِيزِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: إنْ كَانَ مِمَّا يَتْلَفُ، أَوْ يَتَغَيَّرُ قَدِيمُهُ أَوْ حَدِيثُهُ: لَزِمَهُ قَبْضُهُ. وَإِلَّا فَلَا. وَقَطَعَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ: أَنَّهُ إنْ كَانَ مِمَّا يَتْلَفُ، أَوْ يَتَغَيَّرُ قَدِيمُهُ أَوْ حَدِيثُهُ: لَا يَلْزَمُ قَبْضُهُ لِلضَّرَرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا.

تَنْبِيهٌ:

عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِالسَّلَمِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ. كَمَا يُعَبِّرُ بِالسَّرِقَةِ عَنْ الْمَسْرُوقِ، وَبِالرَّهْنِ عَنْ الْمَرْهُونِ.

فَائِدَتَانِ:

إحْدَاهُمَا: حَيْثُ قُلْنَا: يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ وَامْتَنَعَ مِنْهُ قِيلَ لَهُ: إمَّا أَنْ تَقْبِضَ حَقَّك، أَوْ تُبْرِئَ مِنْهُ. فَإِنْ أَبَى رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ. فَيَقْبِضُهُ لَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْمَشْهُورُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ هُنَا. وَكَذَلِكَ فِي الْكَافِي. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ أَيْضًا: إنْ أَبَى قَبْضَهُ بَرِئَ. ذَكَرَاهُ فِي الْمَكْفُولِ بِهِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْعِشْرِينَ: لَوْ أَتَاهُ الْغَرِيمُ بِدَيْنِهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ قَبْضُهُ. فَأَبَى أَنْ يَقْبِضَهُ، قَالَ فِي الْمُغْنِي: يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْغَرِيمِ، لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ بِوِلَايَتِهِ.

الثَّانِيَةُ: وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ إذَا أَتَى بِهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ. ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ " إذَا عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا ".

قَوْلُهُ (الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَّ الْوُجُوهِ فِي مَحِلِّهِ. فَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>