للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَمَّا رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الْفَسْخِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ الْجَوَازَ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَأَمَّا بَيْعُ مَالِ الْكِتَابَةِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا. صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ الْقَبْضِ وَالضَّمَانِ مِنْ الْبُيُوعِ. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَقَالَ: جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ. وَوَافَقَهُ فِي شَرْحِهَا عَلَيْهِ. وَلَمْ يَزِدْ. انْتَهَى.

وَقِيلَ: يَصِحُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ.

قَوْلُهُ (وَلَا هِبَتُهُ) . ظَاهِرُهُ: أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ. فَإِنْ كَانَا لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ. نَقَلَهَا حَرْبٌ. وَاخْتَارَهَا فِي الْفَائِقِ. وَهُوَ مُقْتَضَى اخْتِيَارِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَإِنْ كَانَ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَكَان. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: صِحَّةُ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي كَلَامِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ الْهِبَةِ، حَيْثُ قَالَ " وَإِنْ أَبْرَأَ الْغَرِيمُ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ، أَوْ وَهَبَهُ لَهُ، أَوْ أَحَلَّهُ مِنْهُ: بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ ". فَظَاهِرُهُ: إدْخَالُ دَيْنِ السَّلَمِ وَغَيْرِهِ. وَهُوَ كَذَلِكَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَا يَصِحُّ هِبَةُ دَيْنٍ لِغَيْرِ غَرِيمٍ. وَيَأْتِي الْكَلَامُ هُنَاكَ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا وَأَعَمَّ.

قَوْلُهُ (وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ مَكَانَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>