فَوَائِدُ: الْأُولَى: قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَأُلْحِقَتْ بِالْمُصْحَفِ كُتُبُ الْحَدِيثِ، يَعْنِي فِي جَوَازِ رَهْنِهَا بِدَيْنِ كَافِرٍ. قَالَ فِي الْكَافِي: وَإِنْ رَهَنَ الْمُصْحَفَ، أَوْ كُتُبَ الْحَدِيثِ لِكَافِرٍ: لَمْ يَصِحَّ. انْتَهَى.
الثَّانِيَةُ: فِي جَوَازِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمُصْحَفِ لِغَيْرِ رَبِّهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا ضَرَرٍ: وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي هَذَا الْبَابِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. فَإِنَّهُمَا قَالَا: وَعَنْهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إذَا رَهَنَ مُصْحَفًا لَا يَقْرَأُ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ. انْتَهَى.
الثَّانِي: يَجُوزُ. اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَجَوَّزَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْقِرَاءَةَ لِلْمُرْتَهِنِ. وَعَنْهُ يُكْرَهُ. وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يُعْجِبُنِي بِلَا إذْنِهِ.
الثَّالِثَةُ: يَلْزَمُ رَبَّهُ بَذْلُهُ لِحَاجَةٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَلْزَمُ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ مُطْلَقًا، كَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبَيْعِ. وَتَقَدَّمَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْمُصْحَفِ هُنَاكَ. وَأَكْثَرُهَا فِي آخِرِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ) . هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهَادِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالنَّظْمِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَصِحُّ إذَا شَرَطَهُ فِي يَدِ عَدْلٍ مُسْلِمٍ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute