للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِنْ بِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا: رَجَعَ بِالزِّيَادَةِ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ وَهُوَ الصَّوَابُ قَطْعًا. انْتَهَى.

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ تَلِفَ الْمَرْهُونُ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ فَقَطْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ الْوَجْهُ فِي مُسْتَأْجِرٍ مِنْ مُسْتَعِيرٍ.

الثَّالِثَةُ: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَ الْإِنْسَانُ مَالَ نَفْسِهِ عَلَى دَيْنِ غَيْرِهِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَهُ، وَأَوْلَى. وَهُوَ نَظِيرُ إعَارَتِهِ لِلرَّهْنِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَلَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إلَّا بِالْقَبْضِ) . يَعْنِي لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ لِمَنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ. فَلَوْ اسْتَنَابَ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ فِي الْقَبْضِ: لَمْ يَصِحَّ. قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ. فَشَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَسْأَلَتَيْنِ.

إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ مَوْصُوفًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ. فَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ كَمَا يَجُوزُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. فَعَلَى هَذَا: يَكُونُ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزًا. وَيَصِحُّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَابْنِ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَابْنِ عَبْدُوسٍ: أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الرَّهْنِ. وَأَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ. وَيَأْتِي ذَلِكَ. وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ، وَالْقَاضِي كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَى الْأَوَّلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>