فَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ الْمُرْتَهِنُ عَادَ اللُّزُومُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ. وَلَوْ سَكَّنَهُ بِأُجْرَتِهِ بِلَا إذْنٍ فَلَا رَهْنَ. نَصَّ عَلَيْهِمَا. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ أَكْرَاهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، أَوْ لَهُ، فَإِذَا رَجَعَ صَارَ رَهْنًا. وَالْكِرَاءُ لِلرَّاهِنِ. وَقِيلَ: إنْ أَعَارَهُ لِلْمُرْتَهِنِ، لَمْ يَزُلْ اللُّزُومُ. وَإِلَّا زَالَ. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِي الْمُذْهَبِ قَوْلُ: إنْ أَجَّرَ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ لَمْ يَزُلْ اللُّزُومُ. وَإِنْ أَجَّرَ الرَّاهِنُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ زَالَ اللُّزُومُ. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَقِيلَ: إنْ زَادَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ عَلَى أَجَلِ الدَّيْنِ: لَمْ يَصِحَّ بِحَالٍّ.
فَائِدَةٌ: لَوْ رَهَنَهُ شَيْئًا. ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ، فَهَلْ يَصِيرُ عَارِيَّةً حَالَةَ الِانْتِفَاعِ بِهِ. أَمْ لَا؟ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَغَيْرُهُمْ: يَصِيرُ مَضْمُونًا بِالِانْتِفَاعِ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ احْتِمَالًا: أَنَّهُ يَصِيرُ مَضْمُونًا بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ إذَا قَبَضَهُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ. فَإِنْ اخْتَلَفَا تَعَطَّلَ الرَّهْنُ. عَلَى الْمَذْهَبِ. وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ: لَا يَتَعَطَّلُ. وَيُجْبَرُ مَنْ أَبَى مِنْهُمَا الْإِيجَارَ. انْتَهَى.
قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ يَتَعَطَّلُ الْإِيجَارُ، وَإِنْ امْتَنَعَ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَتَعَطَّلْ.
قَوْلُهُ (وَاسْتِدَامَتُهُ شَرْطٌ فِي اللُّزُومِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. يَعْنِي حَيْثُ قُلْنَا: لَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ. وَعَنْهُ: أَنَّ اسْتِدَامَتَهُ فِي الْمُتَعَيَّنِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ. وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute