للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَالْمُخْتَارُ مِنْ الرِّوَايَاتِ لِلْأَكْثَرِينَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَنْفُذَ عِتْقُ الْمُعْسِرِ. ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ تَخْرِيجًا. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدَّمَهُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُقْنِعِ كَذَلِكَ اخْتَارَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ فِي النَّظَرِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ بَعْضِ الْأَصْحَابِ، إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا اسْتَسْعَى الْعَبْدَ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ تُجْعَلُ رَهْنًا. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ عِتْقُ الْمُوسِرِ أَيْضًا. وَذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ، وَغَيْرُهُ رِوَايَةٌ. وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَعَنْهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُ الْمُوسِرِ بِغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا. يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي الْمُوسِرِ: يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ رَهْنًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَخَيَّرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ بَيْنَ الرُّجُوعِ بِقِيمَتِهِ وَبَيْنَ أَخْذِ عَبْدٍ مِثْلِهِ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي الْمُعْسِرِ: مَتَى أَيْسَرَ بِقِيمَتِهِ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ: أُخِذَتْ، وَجُعِلَتْ رَهْنًا. وَأَمَّا بَعْدَ الْحُلُولِ: فَلَا فَائِدَةَ فِي أَخْذِهَا رَهْنًا. بَلْ يُؤْمَرُ بِالْوَفَاءِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: حَيْثُ قُلْنَا: يَأْخُذُ الْقِيمَةَ. فَإِنَّهَا تَكُونُ وَقْتَ الْعِتْقِ. وَحَيْثُ قُلْنَا: لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ. فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ بَعْدَ زَوَالِ الرَّهْنِ. وَفِي الرِّعَايَةِ: احْتِمَالٌ بِالنُّفُوذِ.

الثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ عَلَى الرَّاهِنِ عِتْقُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ لَا يَحْرُمُ. وَيَأْتِي إذَا أَقَرَّ بِعِتْقِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا، فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا. وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفُ الرَّاهِنِ بِغَيْرِ الْعِتْقِ: لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ مُطْلَقًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>