للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يُمْنَعُ مِنْ سَقْيِ شَجَرٍ، وَتَلْقِيحٍ وَإِنْزَاءِ فَحْلٍ عَلَى إنَاثٍ مَرْهُونَةٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُمْنَعُ. وَلَا يُمْنَعُ مِنْ مُدَاوَاةٍ وَفَصْدٍ وَنَحْوِهِ، بَلْ مِنْ قَطْعِ سِلْعَةٍ فِيهَا خَطَرٌ. وَيُمْنَعُ مِنْ خِتَانِهِ إلَّا مَعَ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ يَبْرَأُ قَبْلَ حَلِّهِ. وَلِلْمُرْتَهِنِ مُدَاوَاةُ مَا فِيهِ لِلْمَصْلَحَةِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لَهُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ، أَوْ هِبَتِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفَعَلَ: صَحَّ. وَبَطَلَ الرَّهْنُ) . بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنًا. فَهَذَا الشَّرْطُ صَحِيحٌ. وَيَصِيرُ رَهْنًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: صَحَّ وَصَارَ ثَمَنُهُ رَهْنًا فِي الْأَصَحِّ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ صِحَّةَ الشَّرْطِ، وَذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ، وَأَنَّ الثَّوَابَ فِي الْهِبَةِ كَذَلِكَ. انْتَهَى. وَقِيلَ: يَبْطُلُ الرَّهْنُ.

فَوَائِدُ

الْأُولَى: يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الرُّجُوعُ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ أَذِنَ فِيهِ بِلَا نِزَاعٍ. فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ رَجَعَ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

أَحَدُهُمَا: يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي. وَالثَّانِي: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ ثَبَتَ رُجُوعُهُ، وَتَصَرَّفَ الرَّاهِنُ جَاهِلًا رُجُوعَهُ، فَهَلْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>