للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الشَّارِحُ، قَالَ شَيْخُنَا: لَمْ يَصِحَّ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَصِحُّ، وَيَضْمَنُ لِلنَّقْصِ كُلِّهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ ادَّعَى دَفْعَ الثَّمَنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ. فَأَنْكَرَ، وَلَمْ يَكُنْ قَضَاهُ بِبَيِّنَةٍ: ضَمِنَ) . إذَا ادَّعَى الْعَدْلُ دَفْعَ الثَّمَنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَأَنْكَرَ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَدْفَعَهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ، أَوْ لَا. فَإِنْ دَفَعَهُ بِبَيِّنَةٍ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ حَاضِرَةً أَوْ غَائِبَةً، حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً: قُبِلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا. وَكَذَا لَوْ كَانَ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَنْبَغِي الضَّمَانُ إذَا دَفَعَهُ إلَيْهِ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ. اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ السَّاكِتَ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ قَوْلٌ عَلَيْهِمَا فِي تَسْلِيمِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَقِيلَ: يُصَدَّقُ الْعَدْلُ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى رَاهِنِهِ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَقِيلَ: يُصَدَّقُ عَلَيْهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ مَسَائِلِهَا. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي. قَالَ فِي الشَّرْحِ: ذَكَرَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَطْلَقَ الْآخَرُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَحْلِفُ الْمُرْتَهِنُ، وَيَرْجِعُ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ. فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ: لَمْ يَرْجِعْ الْعَدْلُ عَلَى الرَّاهِنِ. وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ: رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَرْجِعُ عَلَى رَاهِنِهِ وَعَلَى الْعَدْلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>