للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْت: فَعَلَيْهِ غَلَقَ الرَّهْنُ: اسْتِحْقَاقُ الْمُرْتَهِنِ لَهُ بِوَضْعِ الْعَقْدِ، لَا بِالشَّرْطِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ مِنْهُ. انْتَهَى.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَهُ فِي الْفُصُولِ ثُمَّ إذَا بَطَلَ، وَكَانَ فِي بَيْعٍ فَفِي بُطْلَانِهِ لِأَخْذِهِ حَظًّا مِنْ الثَّمَنِ أَمْ لَا؟ لِانْفِرَادِهِ عَنْهُ كَمَهْرٍ فِي نِكَاحٍ احْتِمَالَانِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الدَّيْنِ، أَوْ الرَّهْنِ، أَوْ رَدِّهِ، أَوْ قَالَ: أَقَبَضْتُك عَصِيرًا؟ قَالَ: بَلْ خَمْرًا. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ) . أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي وَقَعَ الرَّهْنُ بِهِ، نَحْوَ أَنْ يَقُولَ: رَهَنْتُك عَبْدِي بِأَلْفٍ. فَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: بَلْ بِأَلْفَيْنِ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ، مَا لَمْ يَدَّعِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُقْبَلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ فِي قَدْرِ مَا رَهَنَهُ، سَوَاءٌ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ رَهْنٌ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ أَوْ اخْتَلَفَا. فَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ. فَقَالَ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُك بِبَعْضِهِ. فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: بَلْ بِكُلِّهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ. وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ رَهْنٌ بِأَحَدِ الْأَلْفَيْنِ. فَقَالَ الرَّاهِنُ: بَلْ بِالْمُؤَجَّلِ مِنْهُمَا. وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: بَلْ بِالْحَالِّ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ أَيْضًا. وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الرَّهْنِ، نَحْوَ قَوْلِهِ: رَهَنْتُك هَذَا. فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: وَهَذَا أَيْضًا. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ يَتَحَالَفَانِ فِي الْمَشْرُوطِ. وَذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُدَّعِي مِنْهُمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>