قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَالْمَجْدِ، وَالشَّارِحِ، وَغَيْرِهِمْ: إذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ بَيْعُ بَعْضِهِ. أَمَّا إنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ: فَإِنَّهُ يُبَاعُ جَمِيعُهُ قَوْلًا وَاحِدًا.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَارَ الْمُرْتَهِنُ فِدَاءَهُ، فَفَدَاهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ: رَجَعَ بِهِ) . بِلَا نِزَاعٍ. وَيَأْتِي قَرِيبًا: لَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ جَعْلَهُ رَهْنًا بِالْفِدَاءِ مَعَ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ: هَلْ يَصْلُحُ أَمْ لَا؟ وَقَوْلُهُ (وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إذَا اخْتَارَ فِدَاءَهُ فَفَدَاهُ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ أَوْ لَا. فَإِنْ فَدَاهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ: رَجَعَ بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ هَلْ يَفْدِيهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ؟ أَوْ يَفْدِيهِ بِجَمِيعِ الْأَرْشِ؟ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ. وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ أَوْ لَا. فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ: لَمْ يَرْجِعْ. وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ، فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى ذَلِكَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُمْ: بِنَاءً عَلَى مَنْ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. وَيَأْتِي فِي بَابِ الضَّمَانِ: أَنَّهُ يَرْجِعُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. فَكَذَا هُنَا عِنْدَ هَؤُلَاءِ.
إحْدَاهُمَا: لَا يَرْجِعُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَالنَّظْمِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute