وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَالْأَكْثَرُونَ وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي. وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَجِيزِ. وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَحَكَاهُمَا فِي الْكَافِي وَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا قِيمَةً) . هَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: قَالَهُ الْقَاضِي، وَالْأَكْثَرُونَ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى، قَالَ فِي الْمُغْنِي: إنْ اقْتَصَّ أُخِذَتْ مِنْهُ قِيمَتُهُ فَجُعِلَتْ مَكَانَهُ رَهْنًا قَالَ: فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّاهِنِ جَمِيعُ قِيمَةِ الْجَانِي. قَالَ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ. انْتَهَى.
قُلْت: الَّذِي وَجَدْنَاهُ فِي الْمُغْنِي فِي الرَّهْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ " وَإِذَا جُرِحَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ أَوْ قُتِلَ فَالْخَصْمُ فِي ذَلِكَ السَّيِّدُ " أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا اقْتَصَّ أُخِذَتْ مِنْهُ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا قِيمَةً، فَجُعِلَتْ مَكَانَهُ رَهْنًا. نَصَّ عَلَيْهِ. هَذَا لَفْظُهُ. فَلَعَلَّ ابْنَ مُنَجَّى رَأَى مَا قَالَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ.
تَنْبِيهَاتٌ
الْأَوَّلُ: مَعْنَى قَوْلِهِ " فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا قِيمَةً " لَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ يُسَاوِي عَشَرَةً وَقَاتِلُهُ يُسَاوِي خَمْسَةً، أَوْ عَكْسُهُ: لَمْ يَلْزَمْ الرَّاهِنَ إلَّا خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute