للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِقِيمَةِ التَّالِفِ عَلَى الْبَائِعِ. وَهَلْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْعُهْدَةِ فِي حَقِّ ضَامِنِهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ.

أَحَدُهُمَا: يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْعُهْدَةِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَالثَّانِي: لَا يَدْخُلُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. فَإِنَّهُمَا مَا ضَمِنَاهُ إلَّا إذَا ضَمِنَ مَا يَحْدُثُ فِي الْمَبِيعِ مِنْ بِنَاءٍ، أَوْ غِرَاسٍ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ خَافَ الْمُشْتَرِي فَسَادَ الْبَيْعِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ، أَوْ كَوْنِ الْعِوَضِ مَعِيبًا، أَوْ شَكَّ فِي كَمَالِ الصَّنْجَةِ، وَجَوْدَةِ جِنْسِ الثَّمَنِ، فَضَمِنَ ذَلِكَ صَرِيحًا: صَحَّ كَضَمَانِ الْعُهْدَةِ. وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ، فَهَلْ يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ ضَمَانِ الْعُهْدَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ.

الثَّالِثَةُ: يَصِحُّ ضَمَانُ نَقْصِ الصَّنْجَةِ، وَنَحْوِهَا. وَيَرْجِعُ بِقَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فِي حَقِّ الضَّامِنِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْكَافِي. وَقَالَ: هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ: هَذَا أَصَحُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ ضَمَانُهُ. سَوَاءٌ كَانَ الضَّامِنُ حُرًّا أَوْ غَيْرَهُ. وَحَكَاهَا فِي الْخُلَاصَةِ وَجْهًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ ضَمَانُهُ إذَا كَانَ حُرًّا، لِسَعَةِ تَصَرُّفِهِ. قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَتَقَدَّمَ: هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُكَاتَبُ ضَامِنًا، أَوْ لَا؟ وَيَأْتِي فِي بَابِ الْكِتَابَةِ " إذَا ضَمِنَ أَحَدُ الْمُكَاتَبَيْنِ الْآخَرَ، هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ "

<<  <  ج: ص:  >  >>