للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَضْمَنُهُ. قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ: هُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِكِ. كَالرَّهْنِ، وَمَا يَقْبِضُهُ الْأَجِيرُ. الثَّالِثَةُ: لَوْ أَخَذَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ لِيُرِيَهُ أَهْلَهُ. إنْ رَضَوْهُ اشْتَرَاهُ وَإِلَّا رَدَّهُ، فَتَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ: لَمْ يَضْمَنْ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: هَذَا أَظْهَرُ عَنْهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: فَلَا ضَمَانَ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ. وَعَنْهُ يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ.

فَائِدَةٌ: الْمَقْبُوضُ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فِي الْبَيْعِ. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: وَوَلَدُ الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ: كَهُوَ، لَا وَلَدُ جَانِيَةٍ، وَضَامِنَةٍ، وَشَاهِدَةٍ، وَمُوصًى بِهَا، وَحَقٍّ جَائِزٍ، وَضَمَانِهِ. وَفِيهِ فِي الِانْتِصَارِ: إنْ أَذِنَ لِأَمَتِهِ فِيهِ سَرَى. وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: وَلَدُ مُوصًى بِعِتْقِهَا، لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهَا. وَإِنَّمَا الْمُخَاطَبُ الْمُوصَى إلَيْهِ. انْتَهَى.

وَفِي ذَلِكَ بَعْضُ مَسَائِلَ مَا أَعْلَمُ صُورَتَهَا. مِنْهَا: قَوْلُهُ " وَحَقٍّ جَائِزٍ ". قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّمَانِينَ: مِنْهَا: الشَّاهِدَةُ، وَالضَّامِنَةُ، وَالْكَفِيلَةُ، لَا يَتَعَلَّقُ بِأَوْلَادِهِنَّ شَيْءٌ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ: أَنَّ وَلَدَ الضَّامِنَةِ يَتْبَعُهَا، وَيُبَاعُ مَعَهَا كَوَلَدِ الْمَرْهُونَةِ. وَضَعَّفَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ: الْأَمَةُ الْجَانِيَةُ لَا يَتَعَلَّقُ بِأَوْلَادِهَا وَأَكْسَابِهَا شَيْءٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>