كَانَتْ لَا تَبْقَى مَعَهُ كَرَأْسِهِ وَكَبِدِهِ وَنَحْوِهِمَا صَحَّ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ فِي الْكَافِي: قَالَ غَيْرُ الْقَاضِي: إنْ كَفَلَ بِعُضْوٍ لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ بِدُونِهِ كَالرَّأْسِ وَالْقَلْبِ وَالظَّهْرِ صَحَّ. وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهَا كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ فَوَجْهَانِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَفَلَ بِإِنْسَانٍ، عَلَى أَنَّهُ إنْ جَاءَ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَفِيلٌ بِآخَرَ، أَوْ ضَامِنٌ مَا عَلَيْهِ: صَحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَظَاهِرُ الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: الْإِطْلَاقُ.
أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَنَقَلَ مُهَنَّا الصِّحَّةَ فِي كَفِيلٍ بِهِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَصِحُّ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ.
فَوَائِدُ مِنْهَا: لَوْ قَالَ: كَفَلْت بِبَدَنِ فُلَانٍ عَلَى أَنْ تُبْرِئَ فُلَانًا الْكَفِيلَ: فَسَدَ الشَّرْطُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَفْسُدُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَفْسُدُ الْعَقْدُ أَيْضًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ لَا يَفْسُدُ. وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ: ضَمِنْت لَك هَذَا الدَّيْنَ عَلَى أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ الدَّيْنِ الْآخَرِ. قَالَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: إنْ جِئْت بِهِ فِي وَقْتِ كَذَا، وَإِلَّا فَأَنَا كَفِيلٌ بِبَدَنِ فُلَانٍ، أَوْ وَإِلَّا فَأَنَا ضَامِنٌ مَا لَك عَلَى فُلَانٍ، أَوْ قَالَ: إنْ جَاءَ زَيْدٌ فَأَنَا ضَامِنٌ لَك مَا عَلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute