السَّابِعَةُ: لَوْ ضَمِنَ مَعْرِفَتَهُ: أُخِذَ بِهِ. نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ.
الثَّامِنَةُ: لَوْ أَحَالَ رَبُّ الْحَقِّ، أَوْ أُحِيلَ، أَوْ زَالَ الْعَقْدُ: بَرِئَ الْكَفِيلُ. وَبَطَلَ الرَّهْنُ. وَيَثْبُتُ لِوَارِثِهِ. ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ. وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي الصُّورَةِ الْأُولَى احْتِمَالَ وَجْهَيْنِ فِي بَقَاءِ الضَّمَانِ. وَنَقَلَ مُهَنَّا فِيهَا: يَبْرَأُ، وَأَنَّهُ إنْ عَجَزَ مُكَاتَبٌ رَقَّ. وَسَقَطَ الضَّمَانُ. وَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّهُ لَوْ أَقَالَهُ فِي سَلَمٍ بِهِ رَهْنٌ حَبَسَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ. جَعَلَهُ أَصْلًا، كَحَبْسِ رَهْنٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ بِالْمُتْعَةِ.
التَّاسِعَةُ: لَوْ خِيفَ مِنْ غَرَقِ السَّفِينَةِ، فَأَلْقَى بَعْضُ مَنْ فِيهَا مَتَاعَهُ فِي الْبَحْرِ لِتَخِفَّ: لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ، سَوَاءٌ نَوَى الرُّجُوعَ أَوْ لَا؟ وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى مِنْ عِنْدِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ إذَا نَوَى الرُّجُوعَ. وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ. انْتَهَى.
وَيَجِبُ الْإِلْقَاءُ إنْ خِيفَ تَلَفُ الرُّكَّابِ بِالْغَرَقِ. وَلَوْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ السَّفِينَةِ: أَلْقِ مَتَاعَك. فَأَلْقَاهُ. فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ. وَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ وَأَنَا ضَامِنُهُ، ضَمِنَ الْجَمِيعَ. قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَمَنْ بَعْدَهُمَا. وَإِنْ قَالَ: وَأَنَا وَرُكْبَانُ السَّفِينَةِ ضَامِنُونَ، وَأَطْلَقَ. ضَمِنَ وَحْدَهُ بِالْحِصَّةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ، وَلَا الشَّارِحُ، وَلَا الْحَارِثِيُّ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَضْمَنُهُ الْقَائِلُ وَحْدَهُ. إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بَقِيَّتُهُمْ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ كَانَ ضَمَانَ اشْتِرَاكٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا ضَمَانُ حِصَّتِهِ. وَإِنْ كَانَ ضَمَانَ اشْتِرَاكٍ وَانْفِرَادٍ بِأَنْ يَقُولَ " كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ضَامِنٌ لَك مَتَاعَك،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute