وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَقَالَ: وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا. وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَجْهًا. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ، وَنَظْمِهَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقِيلَ: الْخِلَافُ وَجْهَانِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ الْبَنَّا.
الرَّابِعَةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُحِيلُ: أَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مَلِيءٌ. ثُمَّ تَبَيَّنَ عُسْرَتُهُ: رَجَعَ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ. بِلَا نِزَاعٍ. وَتَقَدَّمَ إذَا أَحَالَهُ عَلَى مَلِيءٍ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ، أَوْ أَحَالَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ بِهِ. فَبَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا، فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ) بِلَا نِزَاعٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ: لَمْ تَبْطُلْ الْحَوَالَةُ) . إذَا فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ، أَوْ إقَالَةٍ، أَوْ خِيَارٍ، أَوْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَعْدَ الْحَوَالَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَنَحْوِهَا، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُحْتَالِ مَالَ الْحَوَالَةِ أَوْ قَبْلَهُ. فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ، لَمْ تَبْطُلْ الْحَوَالَةُ. قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، وَغَيْرُهُمْ. فَعَلَى هَذَا: لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ، فِي مَسْأَلَتَيْ حَوَالَتِهِ وَالْحَوَالَةِ عَلَيْهِ، لَا عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَلَا عَلَى مَنْ أُحِيلَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ: لَمْ تَبْطُلْ الْحَوَالَةُ أَيْضًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. سَوَاءٌ أُحِيلَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْمَبِيعِ، أَوْ أَحَالَ بِهِ كَمَا لَوْ أَعْطَى الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَرْضًا. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا كَالْحُكْمِ فِيمَا إذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَلِلْبَائِعِ أَنْ يُحِيلَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى مَنْ أَحَالَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى. وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُحِيلَ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ عَلَى الْبَائِعِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute