وَيَرْجِعُ إلَى قَاعِدَةٍ. وَهِيَ إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ: هَلْ يَبْطُلُ الْعُمُومُ؟ وَهِيَ مَسْأَلَةُ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. ذَكَرَهَا فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: أَحَلْتُك. قَالَ: بَلْ وَكَّلْتنِي. أَوْ قَالَ: وَكَّلْتُك. قَالَ: بَلْ أَحَلْتنِي. فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالْوَجِيزِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفُرُوعِ.
قَوْله (وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ قَالَ: أَحَلْتُك، وَادَّعَى أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا الْوَكَالَةُ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ: فَفِي أَيِّهِمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ وَجْهَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْوَجِيزِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ قَالَ " أَحَلْتُك بِدَيْنِي " وَادَّعَى أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا الْوَكَالَةُ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute