للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمِيزَابِ إلَى الطَّرِيقِ النَّافِذِ، وَلَا إلَى دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ إلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: هُوَ كَإِشْرَاعِ الْأَجْنِحَةِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَهُوَ كَمَا قَالَ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَفِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ احْتِمَالٌ بِالْجَوَازِ، مَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ. وَحُكِيَ رِوَايَةً عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ. كَمَا تَقَدَّمَ. قُلْت: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: اخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إخْرَاجُ الْمَيَازِيبِ إلَى الدَّرْبِ: هُوَ السُّنَّةُ. وَاخْتَارَهُ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. فَعَلَى هَذَا: لَا ضَمَانَ.

تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ عَدَمِ الْجَوَازِ وَالضَّمَانِ فِي الْجَنَاحِ وَالسَّابَاطِ وَالْمَيَازِيبِ: إذَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ. فَأَمَّا إنْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا فِيهِ: جَازَ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ، عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَجَوَّزَ ذَلِكَ الْأَكْثَرُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ. وَقَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ عَنْ الْقَاضِي، وَالْأَكْثَرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالتَّعْلِيقِ الْكَبِيرِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ، وَلَوْ أَذِنَ فِيهِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِيَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>