للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ فِي النَّظْمِ: وَهُوَ الْأَقْوَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. الثَّانِيَةُ: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْجَارَ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ بِمَا يَضُرُّ بِجَارِهِ، كَحَفْرِ كَنِيفٍ إلَى جَنْبِ حَائِطِ جَارِهِ، وَبِنَاءِ حَمَّامٍ إلَى جَنْبِ دَارِهِ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ، وَنَصْبِ تَنُّورٍ يَتَأَذَّى بِاسْتِدَامَةِ دُخَانِهِ، وَعَمَلِ دُكَّانِ قِصَارَةٍ، أَوْ حِدَادَةٍ، يَتَأَذَّى بِكَثْرَةِ دَقِّهِ، أَوْ رَحًى، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ يَنْقَطِعُ بِهِ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ. فَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ، فَانْقَطَعَ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ: أُمِرَ بِسَدِّهَا، لِيَعُودَ مَاءُ الْبِئْرِ الْأَوَّلَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ. فَإِنْ لَمْ يَعُدْ كُلِّفَ صَاحِبُ الْبِئْرِ الْأَوَّلَةِ حَفْرَ الْبِئْرِ الَّتِي سُدَّتْ لِأَجْلِهِ مِنْ مَالِهِ. وَعَنْهُ لَا يُكَلَّفُ سَدُّ بِئْرِهِ، وَلَوْ انْقَطَعَ مَاءُ بِئْرِ جَارِهِ. قَالَ الْقَاضِي: فَيَخْرُجُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي قَبْلَهَا مِنْ الْحَمَّامِ، وَالتَّنُّورِ، وَدُكَّانِ الْقِصَارَةِ، وَالْحِدَادَةِ وَنَحْوِهَا رِوَايَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ: رِوَايَةُ عَدَمِ الْمَنْعِ فِي الْجَمْعِ أَقْيَسُ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ فِي بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي تَعَالِيقِهِ عَنْهُ. وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْجَمِيعِ فِي الْفَائِقِ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ ادَّعَى أَنَّ بِئْرَهُ فَسَدَتْ مِنْ خَلَاءِ جَارِهِ، أَوْ بَالُوعَتِهِ: طُرِحَ فِي الْخَلَاءِ أَوْ الْبَالُوعَةِ نِفْطٌ. فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ طَعْمُ النِّفْطِ وَلَا رَائِحَتُهُ فِي الْبِئْرِ: عُلِمَ أَنَّ فَسَادَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ. وَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ فِيهَا: كُلِّفَ صَاحِبُ الْخَلَاءِ وَالْبَالُوعَةِ نَقْلَ ذَلِكَ، إنْ لَمْ يُمْكِنْ إصْلَاحُهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>