للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذْهَبِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْكَافِي.

فَوَائِدُ: إحْدَاهَا: لَوْ كَانَ لَهُ حَقُّ مَاءٍ يَجْرِي عَلَى سَطْحِ جَارِهِ: لَمْ يَجُزْ لَهُ تَعْلِيَةُ سَطْحِهِ لِيَمْنَعَ الْمَاءَ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُ. وَلَيْسَ لَهُ تَعْلِيَتُهُ لِكَثْرَةِ ضَرَرِهِ. الثَّانِيَةُ: يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنَادُ إلَى حَائِطِ جَارِهِ وَإِسْنَادُ قُمَاشِهِ إلَيْهِ. وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ فِي مَنْعِهِ احْتِمَالَيْنِ. وَلَهُ الْجُلُوسُ فِي ظِلِّهِ، وَنَظَرُهُ فِي ضَوْءِ سِرَاجِهِ. وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: يَسْتَأْذِنُهُ أَعْجَبُ إلَيَّ. فَإِنْ مَنَعَهُ حَاكَمَهُ. وَنَقَلَ جَعْفَرٌ قِيلَ لَهُ: أَيَضَعُهُ، وَلَا يَسْتَأْذِنُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إيشْ يَسْتَأْذِنُهُ؟ ،. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْعَيْنُ وَالْمَنْفَعَةُ الَّتِي لَا قِيمَةَ لَهَا عَادَةً: لَا يَصِحُّ أَنْ يَرِدَ عَلَيْهَا عَقْدُ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ اتِّفَاقًا، كَمَسْأَلَتِنَا. . الثَّالِثَةُ: لَوْ مَلَكَ وَضْعَ خَشَبِهِ عَلَى حَائِطٍ. فَزَالَ لِسُقُوطِهِ، أَوْ قَلْعِهِ أَوْ سُقُوطِ الْحَائِطِ، ثُمَّ أُعِيدَ. فَلَهُ إعَادَةُ خَشَبِهِ إنْ حَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ بِتَرْكِهِ وَلَمْ يُخْشَ عَلَى الْحَائِطِ مِنْ وَضْعِهِ عَلَيْهِ، وَإِنْ خِيفَ سُقُوطُ الْحَائِطِ بَعْدَ وَضْعِهِ عَلَيْهِ: لَزِمَهُ إزَالَتُهُ.

الرَّابِعَةُ: لَوْ كَانَ لَهُ وَضْعُ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ: لَمْ يَمْلِكْ إجَارَتَهُ، وَلَا إعَارَتَهُ. وَلَا يَمْلِكُ أَيْضًا بَيْعَهُ، وَلَا الْمُصَالَحَةَ عَنْهُ لِلْمَالِكِ وَلَا لِغَيْرِهِ. وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْحَائِطِ إعَارَتَهُ أَوْ إجَارَتَهُ عَلَى وَجْهٍ يَمْنَعُ هَذَا الْمُسْتَحِقَّ مِنْ وَضْعِ خَشَبِهِ: لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ. فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ أَرَادَ هَدْمَ الْحَائِطِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ: لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ.

الْخَامِسَةُ: لَوْ أَذِنَ صَاحِبُ الْحَائِطِ لِجَارِهِ فِي الْبِنَاءِ عَلَى حَائِطِهِ، أَوْ وَضْعِ سُتْرَةٍ عَلَيْهِ، أَوْ وَضْعِ خَشَبِهِ عَلَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ وَضْعَهُ، جَازَ. وَصَارَتْ عَارِيَّةً لَازِمَةً، يَأْتِي حُكْمُهَا فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>