للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ أَيْضًا.

قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ أَظْهَرُ، كَبِنَاءِ حَائِطٍ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: لَوْ بَنَاهُ، ثُمَّ أَرَادَ نَقْضَهُ. فَإِنْ كَانَ بَنَاهُ بِآلَتِهِ: لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ بَنَاهُ مِنْ عِنْدِهِ: فَلَهُ نَقْضُهُ. فَإِنْ قَالَ الشَّرِيكُ: أَنَا أَدْفَعُ إلَيْك نِصْفَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَلَا تَنْقُضْهُ: لَمْ يُجْبَرْ عَلَى ذَلِكَ. وَإِنْ أَرَادَ غَيْرُ الْبَانِي نَقْضَهُ، أَوْ إجْبَارَ بَانِيهِ عَلَى نَقْضِهِ: لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، عَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ. انْتَهَيَا. وَيَأْتِي الْحُكْمُ إذَا قُلْنَا: يُجْبَرُ، فِي آخِرِ الْمَسْأَلَةِ. وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ بِنَائِهِ. لَكِنْ إنْ بَنَاهُ بِآلَتِهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ قِيمَةِ عَمَلِهِ، عَلَى الصَّحِيحِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ فِي الْأَشْهَرِ. كَمَا لَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ. قَالَ فِي الْكَافِي: عَادَ بَيْنَهُمَا، كَمَا كَانَ بِرُسُومِهِ وَحُقُوقِهِ؛ لِأَنَّهُ عَادَ بِعَيْنِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ وَالسَّبْعِينَ: هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَالْأَكْثَرِينَ. وَقَدَّمَهُ فِي النِّهَايَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: لَهُ مَنْعُهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ حَتَّى يُعْطِيَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَمَلِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. وَحَكَاهُ فِي التَّلْخِيصِ عَنْ بَعْضِ مُتَأَخِّرِي الْأَصْحَابِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: وَفِيمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ عَدَمِ مَنْعِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ قِيمَةِ عَمَلِهِ نَظَرٌ. بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الثَّانِيَ يَمْلِكُ مَنْعَ شَرِيكِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>